المحيط في الاحاديث النبوية والسنن والاثار
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
٢٦ - لا يحل في البر والتمر زكاة، حتى تبلغ خمسة أوسق، ولا يحل في الورق زكاة حتى تبلغ خمسة أواق، ولا يحل في إبل زكاة حتى تبلغ خمس ذود الراوي: أبو سعيد الخدري المحدث: الألباني - المصدر: صحيح النسائي - الصفحة أو الرقم: ٢٤٨٣ خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ? - --