المحيط في الاحاديث النبوية والسنن والاثار
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
٤ - أنه اختلف إلى ابن مسعود في رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يفرض لها ولم يدخل بها فاختلفوا إليه شهرا ثم قضى أن لها صدقة نسائها ولها الميراث وعليها العدة ثم قال إن يك صوابا فمن الله عز وجل وإن يك خطأ فمني فقام الجراح وأبو سنان فشهدا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى به في بروع ابنة واشق الأشجعية وكان زوجها هلال بن مروان الراوي: الجراح و أبو سنان المحدث: الطحاوي - المصدر: شرح مشكل الآثار - الصفحة أو الرقم: ١٣/ ٣٤٤ خلاصة حكم المحدث: لا نعلم أحدا خالف هماما في إسناده ? - --