المنتخب من مسند عبد بن حميد - مكتبة ابن عباس
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
يعلى عن محمد بن إسحاق عن نافع عن صفية عن عائشة، وأم سلمة
١٥٣٣- حَدثنا يَعْلَى، أَخبَرنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ، عَنْ عَائِشَةَ، وَأُمِّ سَلَمَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيه وسَلم قَالَ: لاَ يَحِلُّ لاَمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثَةٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجِهَا، وَالإِحْدَادُ أَنْ لاَ تَمْتَشِطَ، وَلاَ تَكْتَحِلَ، وَلاَ تَمَسَّ طِيبًا، وَلاَ تَخْتَضِبَ، وَلاَ تَلْبَسَ ثَوْبًا مَصْبُوغًا، وَلاَ تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا.