المنتخب من مسند عبد بن حميد - مكتبة ابن عباس

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المنتخب من مسند عبد بن حميد - مكتبة ابن عباس
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
يعلى عن محمد بن إسحاق عن نافع عن صفية عن عائشة، وأم سلمة

١٥٣٣- حَدثنا يَعْلَى، أَخبَرنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ، عَنْ عَائِشَةَ، وَأُمِّ سَلَمَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيه وسَلم قَالَ: لاَ يَحِلُّ لاَمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثَةٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجِهَا، وَالإِحْدَادُ أَنْ لاَ تَمْتَشِطَ، وَلاَ تَكْتَحِلَ، وَلاَ تَمَسَّ طِيبًا، وَلاَ تَخْتَضِبَ، وَلاَ تَلْبَسَ ثَوْبًا مَصْبُوغًا، وَلاَ تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.