المنتخب من مسند عبد بن حميد - مكتبة ابن عباس
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
١٠٢٠ - حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدثنا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيه وسَلم: إِنْ عِشْتُ (١) إِنْ شَاءَ اللهُ أَنْ آمُرَ، أَوْ أَنْهَى أُمَّتِي أَنْ لاَ يُسَمُّوا نَافِعًا وَأفْلَحَ وَبَرَكَةَ، قَالَ الأَعْمَشُ: لاَ أَدْرِي أَذَكَرَ نَافِعًا أَمْ لاَ؛ لأَنَّ الرَّجُلَ (٢) إِذَا جَاءَ قَالَ: أَثَمَّ بَرَكَةٌ؟ فَيَقُولُونَ: لاَ.