المعجم الكبير للطبراني - ط إحياء التراث
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:عبيد بن غنام عن أبو بكر بن أبي شيبة
الإسناد 2:الحسين بن إسحاق التستري عن عثمان بن أبي شيبة عن 'Abdullah bin Numayr عن هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية ١٣٩- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ غَنَّامٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ (ح) وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالاَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانٍ ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لاَ يُحَدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ الْمَرْأَةُ ، فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، وَلاَ تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلاَّ ثَوْبَ عَصْبٍ ، وَلاَ تَكْتَحِلُ ، وَلاَ تَطَيَّبُ ، إِلاَّ عِنْدَ أَدْنَى طُهْرِهَا ، تَطَيَّبُ بِقُسْطٍ وَأَظْفَارٍ.
المعجم الكبير للطبراني
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:عبيد بن غنام عن أبو بكر بن أبي شيبة
الإسناد 2:الحسين بن إسحاق التستري عن عثمان بن أبي شيبة عن 'Abdullah bin Numayr عن هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية ١٣٩ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ غَنَّامٍ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ح وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَا: ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانٍ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
§لَا يُحَدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا الْمَرْأَةُ، فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ، وَلَا تَكْتَحِلُ، وَلَا تَطَيَّبُ، إِلَّا عِنْدَ أَدْنَى طُهْرِهَا، تَطَيَّبُ بِقُسْطٍ وَأَظْفَارٍ» ،
المعجم الكبير للطبراني
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:عبيد بن غنام عن أبو بكر بن أبي شيبة
الإسناد 2:الحسين بن إسحاق التستري عن عثمان بن أبي شيبة عن 'Abdullah bin Numayr عن هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية ١٣٩ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ غَنَّامٍ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ح وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَا: ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانٍ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «
لَا يُحَدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا الْمَرْأَةُ، فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ، وَلَا تَكْتَحِلُ، وَلَا تَطَيَّبُ، إِلَّا عِنْدَ أَدْنَى طُهْرِهَا، تَطَيَّبُ بِقُسْطٍ وَأَظْفَارٍ» ،