المعجم الكبير للطبراني - ط إحياء التراث — الطبراني

نسخ متطابقة النص · ٣ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المعجم الكبير للطبراني - ط إحياء التراث
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
يوسف القاضي عن محمد بن أبي بكر المقدمي عن حماد بن زيد عن Hisham bin 'Urwa عن أبيه

٥٠٧- حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ فَسُئِلَ عَنْ مَسِّ الذَّكَرِ ، فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا ، فَبَعَثَ مَرْوَانُ بَعْضَ حَرَسِهِ إِلَى بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ ، فَقَالَ : حَدَّثَتْنِي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا مَسَّ الرَّجُلُ فَرْجَهُ بِيَدِهِ فَلاَ يُصَلِّي حَتَّى يَتَوَضَّأَ ، فَرَجَعَ فَقَالَ : قَالَتْ : نَعَمْ فَكَانَ أَبِي بَعْدُ يَقُولُ : مَنْ مَسَّ رُفْغَهُ ، أَوْ أُنْثَيَيْهِ فَلْيَتَوَضَّأْ.

المعجم الكبير للطبراني
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
يوسف القاضي عن محمد بن أبي بكر المقدمي عن حماد بن زيد عن Hisham bin 'Urwa

٥٠٧ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، ثنا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ: كَانَ عِنْدَ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ فَسُئِلَ عَنْ مَسِّ الذَّكَرِ، فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا، فَبَعَثَ مَرْوَانُ بَعْضَ حَرَسِهِ إِلَى بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ، فَقَالَ: حَدَّثَتْنِي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§إِذَا مَسَّ الرَّجُلُ فَرْجَهُ بِيَدِهِ فَلَا يُصَلِّي حَتَّى يَتَوَضَّأَ» ، فَرَجَعَ فَقَالَ: قَالَتْ: نَعَمْ فَكَانَ أَبِي بَعْدُ يَقُولُ: مَنْ مَسَّ رُفْغَهُ أَوْ أُنْثَيَيْهِ فَلْيَتَوَضَّأْ

المعجم الكبير للطبراني
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
يوسف القاضي عن محمد بن أبي بكر المقدمي عن حماد بن زيد عن Hisham bin 'Urwa

٥٠٧ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، ثنا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ: كَانَ عِنْدَ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ فَسُئِلَ عَنْ مَسِّ الذَّكَرِ، فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا، فَبَعَثَ مَرْوَانُ بَعْضَ حَرَسِهِ إِلَى بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ، فَقَالَ: حَدَّثَتْنِي أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِذَا مَسَّ الرَّجُلُ فَرْجَهُ بِيَدِهِ فَلَا يُصَلِّي حَتَّى يَتَوَضَّأَ» ، فَرَجَعَ فَقَالَ: قَالَتْ: نَعَمْ فَكَانَ أَبِي بَعْدُ يَقُولُ: مَنْ مَسَّ رُفْغَهُ أَوْ أُنْثَيَيْهِ فَلْيَتَوَضَّأْ

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.