المعجم الكبير للطبراني - ط إحياء التراث
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
محمد بن العباس المؤدب عن عفان بن مسلم عن عبد الوارث عن يزيد الرشك عن Mu'adhah bint 'Abdullah عن هشام بن عامر الأنصاري ٤٥٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ الْمُؤَدِّبُ ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ الرِّشْكُ ، حَدَّثَتْنِي مُعَاذَةُ ، أَنَّهَا سَمِعَتْ هِشَامَ بْنَ عَامِرٍ الأَنْصَارِيَّ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ
لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُصَارِمَ مُسْلِمًا فَوْقَ ثَلاَثٍ أَنَّهُمَا مَا تَصَارَمَا نَاكِبَانِ عَنِ الْحَقِّ ، وَإِنَّ أَوَّلَهُمَا فَيْئًا يَكُونُ سَبْقُهُ بِالْفَيْءِ كَفَّارَتَهُ ؛ وَلأَنَّهُمَا إِنْ مَاتَا فِي صَرْمِهِمَا لَمْ يَدْخُلاَ الْجَنَّةَ جَمِيعًا أَبَدًا ، وَإِنَّهُ إِنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَقْبَلْ سَلَمَهُ وَسَلاَمَهُ رَدَّ عَلَيْهِ الْمَلَكُ وَعَلَى الآخَرِ الشَّيْطَانُ.
أَبُو قِلاَبَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ.
المعجم الكبير للطبراني
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
محمد بن العباس المؤدب عن عفان بن مسلم عن عبد الوارث عن يزيد الرشك عن Mu'adhah bint 'Abdullah عن هشام بن عامر الأنصاري ٤٥٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ الْمُؤَدِّبُ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، ثنا عَبْدُ الْوَارِثِ، ثنا يَزِيدُ الرِّشْكُ، حَدَّثَتْنِي مُعَاذَةُ، أَنَّهَا سَمِعَتْ هِشَامَ بْنَ عَامِرٍ الْأَنْصَارِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «
§لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُصَارِمَ مُسْلِمًا فَوْقَ ثَلَاثٍ أَنَّهُمَا مَا تَصَارَمَا نَاكِبَانِ عَنِ الْحَقِّ، وَإِنَّ أَوَّلَهُمَا فَيْئًا يَكُونُ سَبْقُهُ بِالْفَيْءِ كَفَّارَتَهُ؛ وَلِأَنَّهُمَا إِنْ مَاتَا فِي صَرْمِهِمَا لَمْ يَدْخُلَا الْجَنَّةَ جَمِيعًا أَبَدًا، وَإِنَّهُ إِنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَقْبَلْ سَلَمَهُ وَسَلَامَهُ رَدَّ عَلَيْهِ الْمَلَكُ وَعَلَى الْآخَرِ الشَّيْطَانُ»
المعجم الكبير للطبراني
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
محمد بن العباس المؤدب عن عفان بن مسلم عن عبد الوارث عن يزيد الرشك عن Mu'adhah bint 'Abdullah عن هشام بن عامر الأنصاري ٤٥٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ الْمُؤَدِّبُ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، ثنا عَبْدُ الْوَارِثِ، ثنا يَزِيدُ الرِّشْكُ، حَدَّثَتْنِي مُعَاذَةُ، أَنَّهَا سَمِعَتْ هِشَامَ بْنَ عَامِرٍ الْأَنْصَارِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، يَقُولُ: «
لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُصَارِمَ مُسْلِمًا فَوْقَ ثَلَاثٍ أَنَّهُمَا مَا تَصَارَمَا نَاكِبَانِ عَنِ الْحَقِّ، وَإِنَّ أَوَّلَهُمَا فَيْئًا يَكُونُ سَبْقُهُ بِالْفَيْءِ كَفَّارَتَهُ؛ وَلِأَنَّهُمَا إِنْ مَاتَا فِي صَرْمِهِمَا لَمْ يَدْخُلَا الْجَنَّةَ جَمِيعًا أَبَدًا، وَإِنَّهُ إِنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَقْبَلْ سَلَمَهُ وَسَلَامَهُ رَدَّ عَلَيْهِ الْمَلَكُ وَعَلَى الْآخَرِ الشَّيْطَانُ»
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.