المعجم الكبير للطبراني - ط إحياء التراث
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الحسين بن محمد العجلي عن الحسن بن علي الحلواني عن يزيد بن هارون عن عنبسة بن سعيد عن حماد مولى بني أمية عن جناح مولى الوليد بن عبد الملك عن واثلة بن الأسقع
٢٠٦- حَدَّثَنَا عُبَيْدٌ الْعِجْلُ ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، مَوْلَى بَنِي أُمَيَّةَ ، عَنْ جُنَاحٍ ، مَوْلَى الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ : سَمِعْتُ أَنَّ وَاثِلَةَ بْنَ الأَسْقَعِ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ لاِمْرَأَةٍ أَنْ تَنْتَهِكَ مِنْ مَالِهَا شَيْئًا إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا إِذَا مَلَكَ عِصْمَتَهَا. عَبْدُ اللهِ بْنُ عَامِرٍ الْيَحْصِبِيُّ ، عَنْ وَاثِلَةَ.