المعجم الكبير للطبراني - ط إحياء التراث
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
إسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق عن Sufyan bin Sa‘id Ath-Thawri عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن أتي عبد الله بن مسعود فسئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها ٥٤٣- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ : أُتِيَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ فَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا ، وَلَمْ يُصِبْهَا حَتَّى مَاتَ ، فَرَدَّدَهُمْ ، ثُمَّ قَالَ : فَإِنِّي أَقُولُ فِيهَا بِرَأْيِي ، فَإِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنَ اللهِ ، وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَمِنِّي ، أَرَى لَهَا صَدَاقَ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهَا - لاَ وَكْسَ وَلاَ شَطَطَ - وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَهَا الْمِيرَاثُ ، فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الأَشْجَعِيُّ فَقَالَ : أَشْهَدُ لَقَضَيْتَ فِيهَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي رَوَاسٍ حَيٍّ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ وَبِهِ يَأْخُذُ سُفْيَانُ.
المعجم الكبير للطبراني
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
إسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق عن Sufyan bin Sa‘id Ath-Thawri عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن أتي عبد الله بن مسعود فسئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها ٥٤٣ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: أُتِيَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ فَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا، وَلَمْ يُصِبْهَا حَتَّى مَاتَ، فَرَدَّدَهُمْ، ثُمَّ قَالَ: فَإِنِّي أَقُولُ فِيهَا بِرَأْيِي، فَإِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنَ اللهِ، وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَمِنِّي، أَرَى «§لَهَا صَدَاقَ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهَا - لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ - وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَهَا الْمِيرَاثُ» ، فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ فَقَالَ: «أَشْهَدُ لَقَضَيْتَ فِيهَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ» امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي رَوَاسٍ حَيٍّ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ وَبِهِ يَأْخُذُ سُفْيَانُ
المعجم الكبير للطبراني
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
إسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق عن Sufyan bin Sa‘id Ath-Thawri عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن أتي عبد الله بن مسعود فسئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها ٥٤٣ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: أُتِيَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ فَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا، وَلَمْ يُصِبْهَا حَتَّى مَاتَ، فَرَدَّدَهُمْ، ثُمَّ قَالَ: فَإِنِّي أَقُولُ فِيهَا بِرَأْيِي، فَإِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنَ اللهِ، وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَمِنِّي، أَرَى «لَهَا صَدَاقَ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهَا - لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ - وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَهَا الْمِيرَاثُ» ، فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ فَقَالَ: «أَشْهَدُ لَقَضَيْتَ فِيهَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ» امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي رَوَاسٍ حَيٍّ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ وَبِهِ يَأْخُذُ سُفْيَانُ
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.