١٨١- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ حَيَّانَ الْمَازِنِيُّ قَالاَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ يَزِيدَ أَبُو دَاوُدَ ، مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ يَزِيدَ الصُّدَائِيُّ ، عَنْ أَبِي هانِئٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ فَوْقَ ثَلاَثٍ إلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ. بَابٌ.