٣٦- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ غَنَّامٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ ، قَالاَ : حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يُتْرَكُ مُفْرَجٌ فِي الإِسْلاَمِ زَادَ ابْنُ نُمَيْرٍ فِي حَدِيثِهِ حَتَّى يُضَمَّ إِلَى قَبِيلَةٍ. عَمْرُو بْنُ عَوْفٍ مَوْلَى سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو وَيُقَالُ : حَلِيفُ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ بَدْرِيٌّ.