١٤٧٢٣- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَمَّادِ بْنِ زَغْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سعيد بْنُ عُقْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ هُبَيْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَالِمٍ الْجَيْشَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ لاَ يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً بِطَلاَقِ أُخْرَى ، وَلاَ يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَبِيعَ عَلَى بَيْعِ صَاحِبِهِ حَتَّى يَذَرَ ، وَلاَ يَحِلُّ لِثَلاَثَةِ نَفَرٍ يَكُونُونَ بِأَرْضِ فَلاَةٍ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا. أَبُو رَزِينٍ الْغَافِقِيُّ