المعجم الكبير للطبراني - ط إحياء التراث
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
إسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن جاء بي أبي يوم أحد إلى
١٣٠٤١- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : جَاءَ بِي أَبِي يَوْمَ أُحُدٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ فَلَمْ يُجِزْنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ جَاءَ بِي يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ فَفَرَضَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
نَافِعٌ : فَحَدَّثْتُ بِهِ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَأَمَرَ بِأَنْ لاَ يُفْرَضَ إِلاَّ لاِبْنِ خَمْسَ عَشْرَةَ.
المعجم الكبير للطبراني
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
إسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن جاء بي أبي يوم أحد إلى
١٣٠٤١ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «§جَاءَ بِي أَبِي يَوْمَ أُحُدٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ فَلَمْ يُجِزْنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ جَاءَ بِي يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ فَفَرَضَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» قَالَ
نَافِعٌ: «فَحَدَّثْتُ بِهِ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَأَمَرَ بِأَنْ لَا يُفْرَضَ إِلَّا لِابْنِ خَمْسَ عَشْرَةَ»
المعجم الكبير للطبراني
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
إسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن جاء بي أبي يوم أحد إلى
١٣٠٤١ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «جَاءَ بِي أَبِي يَوْمَ أُحُدٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ فَلَمْ يُجِزْنِي النَّبِيُّ ﷺ، ثُمَّ جَاءَ بِي يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ فَفَرَضَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ» قَالَ
نَافِعٌ: «فَحَدَّثْتُ بِهِ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَأَمَرَ بِأَنْ لَا يُفْرَضَ إِلَّا لِابْنِ خَمْسَ عَشْرَةَ»