١١١٥١- حَدَّثَنَا أَبُو حَنِيفَةَ مُحَمَّدُ بْنُ حَنِيفَةَ الْوَاسِطِيُّ ، وَعَبْدَانُ بْنُ أَحْمَدَ ، قَالاَ : حَدَّثَنَا مَعْمَرُ بْنُ سَهْلٍ ، حَدَّثَنَا عَامِرُ بْنُ مُدْرِكٍ ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ فَرَّ مِنَ اثْنَيْنِ فَقَدْ فَرَّ ، وَمَنْ فَرَّ مِنْ ثَلاَثَةٍ فَلَمْ يَفِرَّ.