المعجم الكبير للطبراني - ط إحياء التراث — الطبراني

نسخ متطابقة النص · ٣ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المعجم الكبير للطبراني - ط إحياء التراث
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
علي بن عبد العزيز عن Hajjaj bin al-Minhal عن شعبة عن أبو إسحاق عن أبا الأحوص عن عبد الله بن مسعود : {يا أيها

٩٦١٣- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، أَخْبَرَنِي أَبُو إِسْحَاقَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا الأَحْوَصِ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ : {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} قَالَ الطَّلاَقُ لِلْعِدَّةِ : أَنْ تُطَلِّقَهَا طَاهِرًا ، ثُمَّ تَدَعَهَا حَتَّى تَقْضِيَ عِدَّتَهَا ، أَوْ تُرَاجِعَهَا إِنْ شِئْتَ قَالَ شُعْبَةُ : وَأَهْلُ الْكُوفَةِ يَقُولُونَ : عَنْ غَيْرِ جِمَاعٍ.

المعجم الكبير للطبراني
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
علي بن عبد العزيز عن Hajjaj bin al-Minhal عن شعبة عن أبو إسحاق عن أبا الأحوص عن عبد الله بن مسعود: {يا أيها

٩٦١٣ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا حَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ، ثنا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي أَبُو إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْأَحْوَصِ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: ١] ، قَالَ: "§الطَّلَاقُ لِلْعِدَّةِ: أَنْ تُطَلِّقَهَا طَاهِرًا، ثُمَّ تَدَعَهَا حَتَّى تَقْضِيَ عِدَّتَهَا أَوْ تُرَاجِعَهَا إِنْ شِئْتَ" قَالَ شُعْبَةُ: وَأَهْلُ الْكُوفَةِ يَقُولُونَ: «عَنْ غَيْرِ جِمَاعٍ»

المعجم الكبير للطبراني
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
علي بن عبد العزيز عن Hajjaj bin al-Minhal عن شعبة عن أبو إسحاق عن أبا الأحوص عن عبد الله بن مسعود: يا أيها

٩٦١٣ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا حَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ، ثنا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي أَبُو إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْأَحْوَصِ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: ١] ، قَالَ: " الطَّلَاقُ لِلْعِدَّةِ: أَنْ تُطَلِّقَهَا طَاهِرًا، ثُمَّ تَدَعَهَا حَتَّى تَقْضِيَ عِدَّتَهَا أَوْ تُرَاجِعَهَا إِنْ شِئْتَ " قَالَ شُعْبَةُ: وَأَهْلُ الْكُوفَةِ يَقُولُونَ: «عَنْ غَيْرِ جِمَاعٍ»

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.