المعجم الكبير للطبراني - ط إحياء التراث
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
علي بن عبد العزيز عن أبو نعيم عن عتبة بن عبد الله المسعودي عن القاسم عن عبد الله : لا حد إلا في اثنتين ، أن يقذف محصنة ، أو ينفى رجل من أبيه
٨٩٣٥- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : لاَ حَدَّ إِلاَّ فِي اثْنَتَيْنِ ، أَنْ يَقْذِفَ مُحْصَنَةً ، أَوْ يُنْفَى رَجُلٌ مِنْ أَبِيهِ.