مسند أبي عوانة-الخضري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أحمد بن يوسف الأزدي عن عبد الرزاق بن همام الحميري عن معمر بن أبي عمرو الأزدي عن همام بن منبه اليماني عن أبو هريرة رضي الله عنهليس من الرواة: هذا ما
أَيُّمَا مَدِينَةٍ أَعْطَتْ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ طَوْعًا فَهُوَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَإِذَا فُتِحَتْ عَنْوَةً ، فَأَرْبَعَةُ أَخْمَاسِهَا لِمَنْ قَاتَلَ عَلَيْهَا ، وَخُمُسُهَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ. ١٨- بَابُ الأَخْبَارِ الدَّالَّةِ عَلَى الإبَاحَةِ أَنْ يَعْمَلَ فِي أَمْوَالِ مَنْ لَمْ يوجف عليه خيلاً ولا ركاب من المشركين مثل ما عمل النبي صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم فإنها لا تورث.