٢٠٦٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلْمٍ الرَّازِيُّ ، حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاَقَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (ح) قَالَ سَهْلٌ : وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ يَاسِينُ الزَّيَّاتُ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ تَمِيمٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَصَابَ الْعَدُوُّ نَاقَةَ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَاشْتَرَاهَا رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَعَرَفَهَا صَاحِبُهَا ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْخُذَهَا بِالثَّمَنِ الَّذِي اشْتَرَاهَا بِهِ مِنَ الْعَدُوِّ ، وَإِلاَّ خَلَّى بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا. حُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ.