مصنف عبد الرزاق الصنعاني
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
Sufyan bin Sa‘id Ath-Thawri عن حماد عن إبراهيم عن إذا مر أهل الذمة بالخمر أخذ منها العاشر العشر , يقومها ثم يأخذ من قيمتها العشر
١٩٣٩٧ - أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ , عَنْ حَمَّادٍ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§إِذَا مَرَّ أَهْلُ الذِّمَّةِ بِالْخَمْرِ أَخَذَ مِنْهَا الْعَاشِرُ الْعُشْرَ , يُقَوِّمُهَا ثُمَّ يَأْخُذُ مِنْ قِيمَتِهَا الْعُشْرَ»