مصنف عبد الرزاق الصنعاني
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الرزاق عن Sufyan bin Sa‘id Ath-Thawri عن أبو حَصين عن إبراهيم عن لا تجوز شهادة النساء مع الرجال في الطلاق والنكاح
١٥٤٠٤ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ فِي الطَّلَاقِ وَالنِّكَاحِ» أَخْبَرَنَا