مصنف عبد الرزاق الصنعاني
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب عن إذا أسلم طالب الميراث بعد وفاة صاحب الميراث فلا شيء له منه
٩٨٩٧ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: « §إِذَا أَسْلَمَ طَالِبُ الْمِيرَاثِ بَعْدَ وَفَاةِ صَاحِبِ الْمِيرَاثِ فَلَا شَيْءَ لَهُ مِنْهُ»