المسند للشاشي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المسند للشاشي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
Abu Bakr bin Abi Khuthama عن محمد بن عمران بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي عن ابن أبي ليلى عن عمرو بن مرة الجمحي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن زيد الأنصاري

١٠٨١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرِ بْنِ حَرْبٍ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عِمْرَانَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ الْجُمَحِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ قَدْ هَمَّهُ الْأَذَانُ حَتَّى قَالَ: «إِنِّي لَأَهُمُّ أَنْ آمُرَ رِجَالًا فَيَقُومُونَ عَلَى الْآطَامِ فَيَرْفَعُونَ الْمُسُوحَ وَيُشِيرُونَ لِلنَّاسِ بِالصَّلَاةِ» . وَحَتَّى رَأَيْتُ فِيمَا يَرَى النَّائِمُ أَنَّ رَجُلًا عَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَخْضَرَانِ عَلَى سُورِ الْمَسْجِدِ , وَلَوْلَا أَنِّي أَتَّهِمُ نَفْسِي قُلْتُ: إِنِّي كُنْتُ يَقْظَانَ رَأَيْتُهُ يَقُولُ: §اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ مَرَّتَيْنِ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مَرَّتَيْنِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ مَرَّتَيْنِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ مَرَّتَيْنِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ مَرَّتَيْنِ , غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فِي أَحَدِهِمَا: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ: «اذْهَبْ فَعَلِّمْهَا بِلَالًا» قَالَ: فَفَعَلْتُ، فَأَقْبَلَ النَّاسُ سِرَاعًا مَا يُرَوْنَ إِلَّا فُزْعٌ، فَأَقْبَلَ عُمَرُ فَقَالَ: لَوْلَا مَا سَبَقَنِي بِهِ عَبْدُ اللَّهِ لَأَخْبَرْتُكُمْ أَنَّهُ قَدْ أَطَافَ بِيَ الَّذِي قَدْ أَطَافَ بِهِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَطَرٍ، نا طَلْقُ بْنُ غَنَّامٍ، نا قَيْسٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: هَمَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ أَمْرُ الصَّلَاةِ حَتَّى نَعَسَ أَوْ كَادَ، قَالَ: فَانْصَرَفْتُ إِلَى أَهْلِي فَأَتَيْتُ بِالْعَشَاءِ فَقُلْتُ: لَا حَاجَةَ لِي فِيهِ، رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ، قَدْ هَمَّهُ أَمْرُ الصَّلَاةِ قَالَ: فَرَأَيْتُ فِيَ الْمَنَامِ رَجُلًا عَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَخْضَرَانِ قَائِمًا عَلَى حَائِطِ الْمَسْجِدِ، مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ فقَالَ: §اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ مَرَّتَيْنِ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مَرَّتَيْنِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ الْتَفَتَ عَنْ يَمِينِهِ فَقَالَ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ الْتَفَتَ عَنْ شِمَالِهِ فَقَالَ: حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَقَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. ثُمَّ قَعَدَ قَعْدَةً ثُمَّ قَامَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَقَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ مَرَّتَيْنِ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مَرَّتَيْنِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ الْتَفَتَ عَنْ يَمِينِهِ فَقَالَ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ الْتَفَتَ عَنْ شِمَالِهِ فَقَالَ: حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَقَالَ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ مَرَّتَيْنِ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ مَرَّتَيْنِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، قَالَ: فَغَدَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: لَوْلَا أَنَّهَا فِي نَفْسِي لَقَدْ رُئِيتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ نَائِمًا وَرَأَيْتُ رَجُلًا عَلَى حَائِطِ الْمَسْجِدِ عَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَخْضَرَانِ مُسْتَقْبِلًا الْقِبْلَةَ فَوَصَفْتُ الْأَذَانَ قَالَ: فَقَالَ لِي: «عَلِّمْهَا بِلَالًا» قَالَ: فَأَقْبَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي أُخَيْرَاتِ النَّاسِ مُحَلَّمًا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَقَدْ أَطَافَ بِي فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ الَّذِي أَطَافَ بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ غَيْرَ أَنَّهُ سَبَقَنِي إِلَيْكَ

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.