سنن سعيد بن منصور -ط أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٢٥٣- حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِنَّ الْوَصِيَّةَ كَانَتْ قَبْلَ الْمِيرَاثِ ، فَلَمَّا نَزَلَ الْمِيرَاثُ نَسَخَ الْمِيرَاثُ مَنْ يَرِثُ ، وَبَقِيَتِ الْوَصِيَّةُ لِمَنْ لاَ يَرِثُ ، فَهِيَ ثَابِتَةٌ ، فَمَنْ أَوْصَى لِغَيْرِ ذِي قَرَابَةٍ ، لَمْ تَجُزْ وَصِيَّتُهُ ؛ لِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ تَجُوزُ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ.