سنن سعيد بن منصور -ط أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو عوانة عن مغيرة عن إبراهيم عن إذا ظاهر الرجل من امرأته وهي أمة
١٩٣١- حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا ظَاهَرَ الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ وَهِيَ أَمَةٌ ، فَعَلَيْهِ نِصْفُ كَفَّارَةِ الْحُرَّةِ ، وَإِنْ ظَاهَرَ مِنْ أَمَتِهِ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ الْحُرَّةِ.