سنن سعيد بن منصور -ط أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
هشيم عن حجاج عن مهاجر بن مسمار عن إبراهيم عن لا يجوز أم الولد في كفارة الظهار
١٨٤١- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ ، عَنْ مُهَاجِرِ بْنِ مِسْمَارٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ قَالَ : لاَ يَجُوزُ أُمُّ الْوَلَدِ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ ، وَلاَ يَجُوزُ الْمُعْتَقَةُ عَنْ دُبُرٍ ، قُلْتُ : فَمَا بَالُ الْمُعْتَقَةِ عَنْ دُبُرٍ لاَ يَجُوزُ عِتْقُهَا قَالَ : لِمَا يُخْتَلَفُ فِيهَا.