سنن سعيد بن منصور -ط أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
سفيان عن هشام بن حجير عن طاووس عن إذا ظاهر الرجل من امرأته فعليه الكفارة ، برأ ولم يبر
١٨٢٣- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : إِذَا ظَاهَرَ الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ ، بَرَّأَ وَلَمْ يَبَرَّ.