سنن سعيد بن منصور -ط أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن شريح عن إذا بدأ الرجل بالطلاق وقع حنث أو لم يحنث
١٨٠٦- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : إِذَا بَدَأَ الرَّجُلُ بِالطَّلاَقِ وَقَعَ حَنِثَ أَوْ لَمْ يَحْنَثْ ، قَالَ : وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَقُولُ : وَمَا يَدْرِي شُرَيْحٌ.