سنن سعيد بن منصور -ط أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس عن إذا فوض إلى الرجل فطلق قبل أن يمس ويفرض فليس لها إلا المتاع
١٧٨٢- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إِذَا فُوِّضَ إِلَى الرَّجُلِ فَطَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ وَيَفْرِضَ فَلَيْسَ لَهَا إِلاَّ الْمَتَاعُ.