سنن سعيد بن منصور -ط أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
هشيم عن مغيرة عن إبراهيم ، ومحمد بن سالم عن الشعبي ، أنهما عن لكل مطلقة متاع إلا التي طلقها ، وقد فرض لها قبل أن يدخل بها ، فلها نصف الصداق
١٧٧٧- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُمَا قَالاَ : لِكُلِّ مُطْلَقَةٍ مَتَاعٌ إِلاَّ الَّتِي طَلَّقَهَا ، وَقَدْ فَرَضَ لَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ.