سنن سعيد بن منصور -ط أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
إسماعيل بن زكريا عن أشعث بن سوار عن الحكم عن إبراهيم عن الرجل لامرأتهليس من الرواة: إذا
١٦٩٩- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سَوَّارٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ قَالَ : إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لاِمْرَأَتِهِ : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ ، فَإِنْ نَوَى ثَلاَثًا فَثَلاَثٌ ، وَإِنْ نَوَى وَاحِدَةً فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ ، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا فَيَمِينٌ يُكَفِّرُهَا.