سنن سعيد بن منصور -ط أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
هشيم عن مغيرة عن إبراهيم عن إذا جعل الرجل أمر امرأته بيد غيرها فطلقها ثلاثا ، فهي واحدة ، وهو أحق بها
١٦٣٤- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا جَعَلَ الرَّجُلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ غَيْرِهَا فَطَلَّقَهَا ثَلاَثًا ، فَهِيَ وَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا.