سنن سعيد بن منصور -ط أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
إسماعيل بن عياش عن عبيد الله بن عبيد الكلاعي عن مكحول عن إذا جعل الرجل أمر امرأته بيدها فارحت ذلك فلا شيء لها
١٦٢٨- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدٍ الْكَلاَعِيِّ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ إِذَا جَعَلَ الرَّجُلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا فَارحتْ ذَلِكَ فَلاَ شَيْءَ لَهَا.