سنن سعيد بن منصور -ط أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو عوانة عن مغيرة عن إبراهيم عن المتوفى عنها زوجها لا تخرج إلا في حق
١٣٤٧- حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لاَ تَخْرُجُ إِلاَّ فِي حَقٍّ ، عِيَادَةِ وَالِدٍ ، أَوْ ذِي قَرَابَةٍ تَصِلُهُ ، وَلاَ تَبِيتُ إِلاَّ فِي بَيْتِهَا.