سنن سعيد بن منصور -ط أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
سفيان ، وأبو عوانة عن حصين عن الشعبي عن إن أكرهه اللصوص فطلق فلا يجوز ، وإن أكرهه السلطان فطلق فهو جائز
١١٣٧- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، وَأَبُو عَوَانَةَ عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : إِنْ أَكْرَهَهُ اللُّصُوصُ فَطَلَّقَ فَلاَ يَجُوزُ ، وَإِنْ أَكْرَهَهُ السُّلْطَانُ فَطَلَّقَ فَهُوَ جَائِزٌ.