سنن سعيد بن منصور -ط أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عتاب بن بشير عن Khsyf bin 'Abdur Rahman al-Jzry عن زياد بن أبي مريم عن ابن مسعود في الرجل يطلق امرأته جميعا ولم يكن دخل بها عن هي ثلاث ، فإن طلق واحدة ثم ثنى وثلث لم يقع عليها لأنها بانت بالأول
١٠٨٦- حَدَّثَنَا عَتَّابُ بْنُ بَشِيرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا خُصَيْفٌ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ جَمِيعًا وَلَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا قَالَ : هِيَ ثَلاَثٌ ، فَإِنْ طَلَّقَ وَاحِدَةً ثُمَّ ثَنَّى وَثَلَّثَ لَمْ يَقَعْ عَلَيْهَا لأَنَّهَا بَانَتْ بِالأَوَّلِ.