سنن سعيد بن منصور -ط أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
سفيان ، وحماد بن زيد ، وأبو عوانة عن عاصم عن Shaqayq bin Salmah al-Asadi عن ابن مسعود فيمن طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها عن لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره
١٠٧٦- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، وَأَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِيمَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ : لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.