سنن سعيد بن منصور -ط أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٩٩١- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ فِي الرَّضَاعِ ، وَإِنْ كَانَتْ سَوْدَاءَ.
٩٩١- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ فِي الرَّضَاعِ ، وَإِنْ كَانَتْ سَوْدَاءَ.