سنن سعيد بن منصور -ط أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
هشيم عن مطرف عن الشعبي ، وعبيدة عن إبراهيم عن إذا تزوج اليهودية والنصرانية على المسلمة فالقسم بينهما سواء وإن قذفها لم يلاعنها
٧٢٠- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ : أَخْبَرَنَا مُطَرِّفٌ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَعُبَيْدَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالاَ : إِذَا تَزَوَّجَ الْيَهُودِيَّةَ وَالنَّصْرَانِيَّةَ عَلَى الْمُسْلِمَةِ فَالْقَسْمُ بَيْنَهُمَا سَوَاءٌ وَإِنْ قَذَفَهَا لَمْ يُلاَعِنْهَا.