سنن سعيد بن منصور -ط أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
إسماعيل بن عياش عن عبيد الله بن عبيد عن مكحول ، أن عمر بن الخطاب عن في رجل شرط لامرأة دارها
٦٨٠- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ فِي رَجُلٍ شَرَطَ لاِمْرَأَةٍ دَارَهَا ، فَقَالَ لاَ يُخْرِجُهَا إِلاَّ أَنْ تَشَاءَ لأَنَّ مَقَاطِعَ الْحُقُوقِ الشُّرُوطُ وَكَانَ مَكْحُولٌ يَرَاهُ.