سنن سعيد بن منصور -ط أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم عن يزوج الرجل ابنته ولا يستأمرها إذا كانت في عياله ، وإذا كانت نائية بنفسها مع عيالها وولدها استأمرها
٥٧١- حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : يُزَوِّجُ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ وَلاَ يَسْتَأْمِرُهَا إِذَا كَانَتْ فِي عِيَالِهِ ، وَإِذَا كَانَتْ نَائِيَةً بِنَفْسِهَا مَعَ عِيَالِهَا وَوَلَدِهَا اسْتَأْمَرَهَا.