سنن سعيد بن منصور -ط أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم عن تجوز وصيته ولا يكون في الثلث
٣٨٣- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : تَجُوزُ وَصِيِّتُهُ وَلاَ يَكُونُ فِي الثُّلُثِ.