سنن سعيد بن منصور -ط أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٣٥٨- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِنَّ الْوَصِيَّةَ كَانَتْ قَبْلَ الْمِيرَاثِ ، فَلَمَّا نَزَلَ الْمِيرَاثُ نَسَخَ الْمِيرَاثُ مَنْ يَرِثُ ، وَبَقِيَتِ الْوَصِيَّةُ لِمَنْ لاَ يَرِثُ فَهِيَ ثَابِتَةٌ ، فَمَنْ أَوْصَى لِغَيْرِ ذِي قَرَابَتِهِ لَمْ تُجَزْ وَصِيَّتُهُ ل أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لاَ تَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ.