سنن سعيد بن منصور -ط أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو عوانة عن الأعمش عن إبراهيم ، أن عمر ، وابن مسعود كانا يورثان العمة والخالة إذا لم يكن غيرهما
١٦٥- حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ عُمَرَ ، وَابْنَ مَسْعُودٍ كَانَا يُوَرِّثَانِ الْعَمَّةَ وَالْخَالَةَ إِذَا لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُمَا.