سنن الدارقطني -ط أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:أبو بكر النيسابوري عن عليّ بن حَرْب عن 'Abdullah bin Yazid al-Azdy عن بن جريج عن أبي الزبير عن جابر عن Y قضى
الإسناد 2:محمد بن مخلد عن عليّ بن حَرْب عن 'Abdullah bin Yazid al-Azdy عن بن جريج عن أبي الزبير عن جابر عن Y قضى
الإسناد 3:آخرون عن عليّ بن حَرْب عن 'Abdullah bin Yazid al-Azdy عن بن جريج عن أبي الزبير عن جابر عن Y قضى
٧٦ - حدثنا أبو بكر النيسابوري ومحمد بن مخلد وآخرون قالوا نا علي بن حرب نا عبد الله بن إدريس عن بن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال Y قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم في الشفعة في كل شرك لم يقسم ربعة أو حائط لا يحل له أن يبيعه حتى يستأذن شريكه وقال بن مخلد حتى يؤذن شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك فإن باعه ولم يؤذنه فهو أحق به لم يقل يقسم في هذا الحديث إلا بن إدريس وهو من الثقات الحفاظ