سنن الدارقطني -ط أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو بكر النيسابوري عن محمد بن يحيى عن عمرو بن أبي سلمة عن زهير بن محمد عن بن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
٢٢ - حدثنا أبو بكر النيسابوري نا محمد بن يحيى نا عمرو بن أبي سلمة نا زهير بن محمد عن بن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه و سلم قال Y إذا ادعت المرأة طلاق زوجها فجاءت على ذلك بشاهد عدل استحلف زوجها فإن حلف بطلت شهادة الشاهد وإن نكل فنكوله بمنزلة شاهد آخر وجاز طلاقه