سنن الدارقطني -ط أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو بكر الشافعي عن Muhammad bin Shadhan al-Juhri عن معلى عن بن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن نافع عن بن عمر
٢٨٩ - نا أبو بكر الشافعي نا محمد بن شاذان نا معلى نا بن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن نافع عن بن عمر قال Y إذا كان ولي المرأة مضارا فولت رجلا فأنكحها فنكاحه جائر