سنن الدارقطني — الدارقطني

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
سنن الدارقطني -ط أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:أحمد بن الحسين أبو حامد الهمداني عن أحمد بن محمد بن عمر المنكدري عن أبو حنيفة محمد بن رباح بن يوسف الجوزجاني عن صالح بن عبد الله الترمذي عن سلم بن سالم عن بن جريج عن نافع عن بن عمر
الإسناد 2:أحمد بن الحسين أبو حامد الهمداني عن أحمد بن محمد بن عمر المنكدري عن محمد بن صالح بن سهيل عن صالح بن عبد الله الترمذي عن سلم بن سالم عن بن جريج عن نافع عن بن عمر

٢٥٣ - نا أحمد بن الحسين أبو حامد الهمداني نا أحمد بن محمد بن عمر المنكدري نا أبو حنيفة محمد بن رباح بن يوسف الجوزجاني ومحمد بن صالح بن سهيل قالا نا صالح بن عبد الله الترمذي نا سلم بن سالم عن بن جريج عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم قال Y إذا كانت الأمة تحت الرجل فطلقها تطليقتين ثم اشتراها لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.