سنن الدارقطني -ط أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
علي بن محمد المصري عن مالك بن يحيى عن عبد الوهاب بن عطاء عن روح بن القاسم وشعبة عن عمرو بن دينار عن جابر بن يزيد عن ابن عبّاس عن Y أربع لا يجوز في بيع ولا نكاح المجنونة والمجذومة والبرصاء والغلفاء
٨٤ - نا علي بن محمد المصري نا مالك بن يحيى نا عبد الوهاب بن عطاء أخبرنا روح بن القاسم وشعبة عن عمرو بن دينار عن جابر بن يزيد عن بن عباس أنه قال Y أربع لا يجوز في بيع ولا نكاح المجنونة والمجذومة والبرصاء والغلفاء