مسند الحميدي - ت: الأعظمي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مسند الحميدي ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
'Abdullah bin al-Zubair bin 'Isa عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن جابر بن عبد اللهليس من الرواة: نهى

١٣٤٦ - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَالْمُخَابَرَةِ ، وَأَنْ لاَ يُبَاعَ الثَّمَرُ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ ، وَأَنْ لاَ يُبَاعَ إِلاَّ بِالدِّينَارِ أَوِ الدِّرْهَمِ إِلاَّ أَنَّهُ رَخَّصَ فِى الْعَرَايَا ، وَالْمُخَابَرَةُ : كَرْىُ الأَرْضِ عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ ، وَالْمُحَاقَلَةُ : بَيْعُ السُّنْبُلِ بِالْحِنْطَةِ ، وَالْمُزَابَنَةُ : بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.