مسند الحميدي ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
١٣٤٦ - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَالْمُخَابَرَةِ ، وَأَنْ لاَ يُبَاعَ الثَّمَرُ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ ، وَأَنْ لاَ يُبَاعَ إِلاَّ بِالدِّينَارِ أَوِ الدِّرْهَمِ إِلاَّ أَنَّهُ رَخَّصَ فِى الْعَرَايَا ، وَالْمُخَابَرَةُ : كَرْىُ الأَرْضِ عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ ، وَالْمُحَاقَلَةُ : بَيْعُ السُّنْبُلِ بِالْحِنْطَةِ ، وَالْمُزَابَنَةُ : بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ.