مسند الحميدي ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٧٧٦ - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَجْلاَنَ أَنَّهُ سَمِعَ عِيَاضَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِىَّ يَقُولُ : مَا كُنَّا نُخْرِجُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِى زَكَاةِ الْفِطْرِ إِلاَّ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ.